حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة
- حكم كشف المرأة لوجهها في الاسلام
- حكم كشف المرأة لوجهها في المذاهب الأربعة
- حكم كشف الوجه في المذهب الشافعي
- حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة اسلام ويب
- القول الراجح في حكم كشف الوجه
- حكم كشف الوجه ابن عثيمين
- حكم كشف الوجه ابن تيمية
- حكم كشف الوجه عند المرأة في الاسلام
اختلف العلماء في اطلاق الحكم على وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، كما اختلف الأئمة في اعتبارهما من العورة أم لا، وفي هذه المقال نوضح بعض أقاويل الأئمة في حكم تغطية المرأة لوجهها، كما نقدم بعض الأدلة من القرآن والحديث، نرجو قراءة المقال كاملاً.
فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة، بل مستحبة، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها.
والمراد بمعنى الفتنة بها أو عليها: أن تكون المرأة ذات جمال فائق، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق، وعلى هذا يمكن أن يقال إن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على وجوب ستر وجه المرأة عند خوف الفتنة وفساد الزمن.
الأدلة على وجوب تغطية المرأة وجهها ويديها
أدلة من القران والحديث على وجوب تغطية المرأة وجهها ويديها
والأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة كثيرة، منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59].
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53].
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهاتالمؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ” لما أنزلتهذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها “.
4- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” المرأة عورة فإذا خرجت استشرفهاالشيطان “. وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر.
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج– سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذاجاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك من الأدلة.
المصدر: اسلام ويب